عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
إذا قال أكرم العالم ثم قال ولد العالم عالم أو قال ان النحوي ليس بعالم والحاكم الظاهري كالأصل العملي مما لا يوسع دائرة الشرط واقعا بل ظاهرا بمعنى أن قاعدة الطهارة مثلا لا تجعل شيئا في قبال الطهارة الواقعية تتوسع بها دائرتها حقيقة سوى الترخيص في البناء على الطهارة الواقعية في ظرف الشك والمعاملة مع المشكوك معاملة الطاهر الواقعي ما دام كون الشك موجودا ومن المعلوم أن مجرد ذلك مما لا يقضى فيما إذا انكشف الخلاف وظهر فقد ان العمل للطهارة واقعا ان العمل الفاقد لها يجزى عن العمل الواجد لها إعادة أو قضاء (ثم ان كلام المصنف) كله مفروض في الأصول العملية الموسعة لدائرة الشرط أو الجزء كقاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما ويجري الكلام بعينه في الأصول العملية التي تضيق دائرة الشرط أو الجزء كحديث الرفع بالنسبة إلى دليل الشرط أو الجزء فهو يضيق دائرته ويحصره بصورة العلم فقط دون الجهل ومقتضاه أنه إذا شك في وجوب شرط أو جزء وجرت البراءة عنه بشرائطها ثم انكشف الخلاف وانه كان معتبرا واقعا فيجزي العمل المأتي به بلا شرط أو جزء عن المأمور به الواقعي ولا يكاد نحتاج إلى القضاء أو الإعادة أصلا وسيأتي التصريح منه بالبراءة النقلية وبحكومتها على دليل الواقع في الاجتهاد والتقليد في تبدل رأي المجتهد الا أن ذلك ضعيف أيضا لعين ما مر في الأصول الموسعة حرفا بحرف فان حكومة حديث الرفع على دليل الشرط أو الجزء هي حكومة ظاهرية ولا يكاد يرتفع به الشرط أو الجزء في حال الجهل من أصله وانما يرتفع به التنجز والمؤاخذة عليه ومن المعلوم ان مجرد رفعه كذلك مما لا يقتضى الاجزاء وسقوط الإتيان بالعمل ثانيا بعد ما انكشف فقد انه للشرط أو الجزء واقعا (وبالجملة) ان الحكومة الظاهرية سواء كانت معممة أو مخصصة مما لا تكاد تقتضي الاجزاء عن الواقع
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»