الوقت فيقول المصنف إنه مبتن على كون القضاء تابعا للأداء أو أنه بفرض جديد (فان قلنا) إنه تابع للأداء بتقريب أن الأمر بصلاة الظهر مثلا عبارة عن الأمر بمطلوبين أحدهما نفس الصلاة ثانيهما إيقاعها في الوقت فإذا سقط أحدهما لمضي الوقت لم يسقط الآخر فيجب القضاء على هذا القول كالإعادة في الوقت عينا وذلك لأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف (وان قلنا) أنه بفرض جديد فلا يجب القضاء على هذا القول لأن موضوعة وهو فوت الواقع كما في الحديث الشريف ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك غير محرز لنا وذلك لجواز كون الأمارة التي قامت على تحقق الجزء أو الشرط سببية لا طريقية ولا يكاد يحرز الفوت بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف في الوقت الا على القول بالأصل المثبت وقد أشير آنفا أنا لا نقول به كما سيأتي تحقيقه في محله وعليه فلا يثبت الفوت ولا يجب القضاء وهذا واضح.
(قوله وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشك في أنه يجزى عما هو المأمور به الواقعي الأولى كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية... إلخ) إشارة إلى ما قد يقال إنه ما الفرق بين المقام وبين المأمور به الاضطراري أو الظاهري السببي ففي المقام إذا قامت الأمارة على تحقق جزء أو شرط ثم انكشف الخلاف في الوقت وشك في طريقيتها وسببيتها يجب الإعادة لأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف وفي الاضطراري أو الظاهري السببي بعد اليأس عن إطلاق الدليل لا يجب الإعادة لأصالة البراءة عن وجوبها (فيقول المصنف) ما حاصله ان في المقام قد تعلق التكليف بالواقع ونشك في سقوطه بما أتينا به والأصل بقائه وعدم سقوطه وفي الاضطراري والظاهري السببي قد تعلق التكليف بهما واقعا وقد أتينا به وبعد رفع الاضطرار أو كشف الخلاف في الوقت نشك