عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
الخطأ كما قيل في الطرق والأمارات أيضا دون الحكم الظاهري.
(قوله ونحوها... إلخ) أي نحو قاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما ولعل مراده من نحوها هو مثل قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة وغيرها من الأصول العملية التي لها نظر إلى الواقع.
(قوله فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرط الواقعي... إلخ) في التعبير مسامحة واضحة فان لسان دليل حجية الأمارة ليس ذلك بل هو لسان نفس الأمارة القائمة على تحقق الشرط أو الجزء.
(قوله لو كان الفاقد له في هذا الحال... إلخ) إشارة إلى أن العمل الذي قد قامت الأمارة السببية على تحقق شرطه أو جزئه مع انكشاف الخلاف فيه وكونه فاقدا للشرط أو الجزء هو على أقسام ثبوتا.
(فتارة) يكون كالواجد وافيا بتمام غرضه ومصلحته.
(وأخرى) لا يكون كالواجد وافيا بتمام غرضه بل يبقى منه شيء والباقي مما يمكن تداركه وكان بمقدار يجب.
(وثالثة) بمقدار لا يجب.
(ورابعة) لا يمكن تداركه أصلا ففي الأول يجزى وفي الثاني لا يجزى فيجب التدارك بالإعادة أو القضاء وفي الثالث يجزى ويستحب التدارك بالإعادة أو القضاء وفي الرابع يجزى بعد فرض عدم إمكان التدارك بالإعادة أو القضاء.
(أقول) هذه عين الصور الأربع المتقدمة من المصنف في المأمور به الاضطراري وقد أشكلنا عليه هناك بان الصور خمس لا أربع بجعل ما لا يمكن تداركه على قسمين أيضا كما فيما يمكن تداركه (فتارة) يكون بحد الإلزام وأخرى لا يكون بحد الإلزام غير أن الثمرة هناك بين القسمين كانت تظهر
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»