عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
يعنى به الشرط وتحقيق متعلقه يعنى به الجزء وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو جزئه فهو يجزى (وبعبارة أخرى) ان ما كان من الأمر الظاهري بلسان جعل الشرط أو الجزء في وعاء الشك والجهل فهو مما يجزى لا محالة كقاعدة الطهارة أو الحلية واستصحابهما ونحوها فإذا أحرزنا مثلا طهارة الثوب بقاعدة الطهارة وصلينا فيه أو أحرزنا مثلا حلية اللحم بقاعدة الحل وصلينا في جلده أو شعره أو وبره أو أحرزنا مثلا الطهارة أو الحلية باستصحابهما بناء على كون الاستصحاب من الأصول العملية كما هو القوى عند المصنف لا من الأمارات كي يندرج فيما سيأتي تحقيقه ثم انكشف الخلاف وان الثوب لم يكن طاهرا واقعا أو أن اللحم لم يكن حلالا كذلك ففي جميع هذا كله يجزى المأتي به عن الواقعي ولا يكاد نحتاج إلى الإعادة أو القضاء أصلا (والسر في ذلك) ان ما ذكر من الأصول هو مما يتحقق ويجعل به الشرط أو الجزء في ظرف الشك والجهل ولو ظاهرا فتكون حاكمة على أدلة الشرط أو الجزء وتتوسع بها دائرتهما فدليل الشرط يصرح بأنه يشترط في الصلاة طهارة الثوب أو حلية لحم ما أقمنا الصلاة في جلده أو شعره أو وبره وقاعدة الطهارة أو الحل أو استصحابهما تؤدى ان الطهارة أو الحلية المعتبرة في الصلاة هي أعم من الواقعية والظاهرية المجعولة بالأصل والقاعدة (ومن هنا يظهر) ان بانكشاف الخلاف لا ينكشف ان الصلاة كانت بلا طهارة بل كانت مع الطهارة الظاهرية غير انها من حين ارتفاع الجهل ترتفع الطهارة الظاهرية وهذا غير انكشاف فقد ان العمل لشرطه.
(أقول) ان هذه الأصول وان كانت هي حاكمة على أدلة الشرط أو الجزء كما أفاد المصنف ولكنها حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية والفرق بينهما ان الحاكم الواقعي مما يوسع دائرة المحكوم واقعا أو يضيقها كذلك كما
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»