عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
انكشف خلافه واتضح غيره بخلاف الحكومة الواقعية التي توسع دائرة الشرط أو الجزء أو تضيقها حقيقة وواقعا (هذا تمام الكلام) في الأمر الظاهري الذي كان بلسان جعل الشرط أو الجزء في ظرف الشك والحيرة أو كان بلسان نفيهما عند الجهل وفقد العلم (وأما ما كان منه) بلسان أنه ما هو الشرط أو الجزء واقعا أي بلسان الحكاية عن الواقع كما هو لسان الأمارات لا بلسان الجعل في ظرف الشك والجهل فلا يكاد يجزى قطعا فان الأمارة إذا أخبرت مثلا عن القبلة أو الطهارة أو الحلية أو عن تحقق السورة أو الركوع أو السجود أو غير ذلك من الإجزاء والشرائط وانكشف الخلاف فقد انكشف فقد ان العمل لشرطه أو لجزئه فلا محالة لا يجزى (إلا إذا قلنا) في الأمارات بالموضوعية والسببية كما سيأتي تفصيلها في بحث إمكان التعبد بالأمارات في أول الظن بمعنى أنه قلنا ان قيام الأمارة سبب لحدوث المصلحة أو المفسدة في المتعلق فعند ذلك يجزى عقلا فان الأمارة بمجرد أن قامت على القبلة أو الطهارة أو الحلية أو على الإتيان بالسورة أو بسائر الإجزاء وحدثت بها مصلحة هذه الأمور حقيقة في الصلاة الفاقدة لها فتجزي هي عن الواقع بلا شبهة.
(قوله بل واستصحابهما في وجه قوى... إلخ) الظاهر أنه إشارة إلى الخلاف الآتي في محله من كون الاستصحاب أمارة أو أصلا كما أشرنا قبلا وان الأقوى بنظره كما في نظر غيره هو كونه أصلا لا أمارة على خلاف نظر القدماء ويحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف فيه من ناحية أخرى وهي كون المجعول في مورده هل هو الحكم الظاهري كما سيأتي أي الحكم المماثل للمستصحب فيما قام على الحكم أو المماثل لآثار المستصحب فيما قام على موضوع ذي حكم أو أن المجعول في مورده هو مجرد تنجيز الواقع عند الإصابة وعذريته عند
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»