عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
جعلها سوى الوصول بها إلى الواقع فان أصابت فهو منجز للواقع وإن أخطأت فهو عذر عند المولى فلا يكاد يجزى ما أتينا به من العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن الواجد لهما أصلا (وان قلنا) فيها بالموضوعية والسببية وان قيامها سبب لحدوث المصلحة في المتعلق بمقدار المصلحة الواقعية فيجزي العمل الفاقد لهما عن الواجد لها لا محالة (وأما إذا شك) في كيفية اعتبار الأمارة وان حجيتها هل هي بنحو الطريقية كي لا يجزى أو بنحو السببية كي يجزى فمقتضى القاعدة هل هو الإجزاء أو عدم الإجزاء (فيقول المصنف) إن مقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة في الوقت وذلك لأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف (لا يقال) إنا نستصحب عدم فعلية التكليف الواقعي في الوقت (لأنه يقال) إن ذلك مما لا يجدى في إثبات كون ما أتى به مسقطا الا على القول بالأصل المثبت ونحن لا نقول به كما سيأتي تحقيقه في بعض تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(أقول) بل الصحيح في الجواب أن يقال إن استصحاب عدم فعلية التكليف في الوقت مما لا يجري من أصله لا أنه يجري وهو أصل مثبت لا نقول به فان التكليف الواقعي قد صار فعليا بمجرد دخول الوقت وانما الشك في سقوطه بما أتينا به مما قامت الأمارة على واجديته للجزء أو الشرط فان كانت الأمارة سببية سقط والا فلا فيستصحب بقائه وهو الذي عبر عنه المصنف في الأول بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف وأشار إليه في الآخر بقوله وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي فكلام المصنف لدى الحقيقة وان كان مشتملا على ما هو الجواب الصحيح الا أنه مضطرب في افادته وبيانه فلا تغفل أنت ولا تشتبه (هذا كله) تمام الكلام بالنسبة إلى الإعادة في الوقت (وأما بالنسبة إلى القضاء) في خارج
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»