عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
الأمر الاضطراري إثباتا وأنه من أي نحو فهل هو من النحو المقتضى للاجزاء أم لا.
(قوله فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري... إلخ) شروع في التكلم من الناحية الأولى وحاصله ان الاضطراري اما أن يكون في حال الاضطرار كالاختياري في حال الاختيار مشتملا على تمام مصلحته واما أن لا يكون مشتملا على تمام مصلحته بل يبقى منه شيء وعلى الثاني اما أن يمكن تدارك الباقي واما لا يمكن وعلى الأول اما أن يكون الباقي بمقدار يجب أو بمقدار يستحب فهذه أربع صور (أما في الصورة الأولى) فيجزي الاضطراري عن الواقعي بلا كلام لاشتماله على تمام مصلحته وأما جواز البدار فيها وعدمه فيدور مدار كون الاضطراري بمجرد الاضطرار مشتملا على تمام مصلحة الواقعي أو بشرط الانتظار إلى آخر الوقت أو بشرط طرو اليأس من الاختيار (وأما في الصورة الثانية) وهي أن لا يكون الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الواقعي وكان الباقي مما يمكن تداركه وكان بمقدار يجب فلا يجزى قطعا وأما البدار فيها فيجوز غايته أنه يتخير بين البدار والإتيان بعملين العمل الاضطراري قبل ضيق الوقت والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وبين الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار.
(أقول) وكأن المصنف قدس سره فرض رفع الاضطراري في داخل الوقت فحينئذ يتخير المكلف بين البدار والإتيان بعملين الاضطراري في أول الوقت والاختياري بعد رفع الاضطرار للتدارك وبين الانتظار والاقتصار بإتيان الاختياري فقط وأما إذا فرض رفع الاضطرار في خارج الوقت فالمكلف لا بد له من الإتيان بعملين على كل حال سواء بادر أم لا فيأتي بعملين لا محالة الاضطراري في داخل الوقت لدرك مصلحة الوقت والاختياري في
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»