في وجوب الإعادة ومقتضى أصل البراءة عدمها.
(أقول) هذا انما يتم في المأمور به الاضطراري فان التكليف من الأول لم يتعلق الا به وهو الواقعي الثانوي فإذا ارتفع الاضطرار في الوقت وشك في وجوب الإعادة فالأصل عدمها وأما في الظاهري السببي فالتكليف قد تعلق بالواقعي الأولى فإذا انكشف الخلاف في الأمارة السببية وشك في انها ثبوتا هل هي من الأقسام المجزية أم لا كما هو محل البحث فالأصل عدم سقوط الواقع بما أتينا به من الظاهري السببي فتجب الإعادة وهذا واضح بعد التدبر فتدبر.
(قوله فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه... إلخ) نعم قد أشار إلى قضية الأصل وهو عدم وجوب الإعادة ولكن ذلك في المأمور به الاضطراري فقط فإنه بعد اليأس عن الإطلاق قد صرح وقال فالأصل وهو يقتضى البراءة عن إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف... إلخ وأما في الظاهري السببي فلم يتعرض لمقتضى الأصل بعد اليأس عن الإطلاق أصلا فراجع المتن بدقة تعرف صدق ما ذكرناه.
(قوله وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف... إلخ) وفيه ما لا يخفى أما في المأمور به الاضطراري فلانا لا نحتاج في عدم وجوب الإعادة بعد رفع الاضطرار في الوقت إلى هذا الأصل بل يكفينا كما أشار إليه المصنف آنفا وصرح به قبلا أصل البراءة عن وجوب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف وأما في المأمور به الظاهري السببي فلا يكاد يجري هذا الأصل كما أشرنا آنفا لأن التكليف فيه متعلق بالواقعي الأولى وما أتينا به من الظاهري السببي نحن نشك في سقوط الواقع به إذا المفروض عدم إحراز كونه من الأقسام المجزية كما أن المفروض عدم