عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
(قوله في المسألة السابقة... إلخ) بل في المسألة السابقة على السابقة وهي مسألة المرة والتكرار المتقدمة على الفور والتراخي.
(قوله ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه... إلخ) علة لقوله وجب عليه إتيانه ثانيا أي ضرورة بقاء طلبه بحقيقته وملاكه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما أوجب الغرض حدوث الطلب من أصله.
(قوله فله إليه سبيل... إلخ) تفريع على احتمال أن لا يكون علة... إلخ ومجموع قوله فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل تفريع على قوله لو لم يعلم أنه من أي القبيل.
(قوله ويؤيد ذلك... إلخ) أي صحة تبديل الامتثال.
في اجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي (قوله الموضع الثاني وفيه مقامان الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزى عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا... إلخ) المصنف تكلم في هذا المقام الأول من ناحيتين (فتارة) في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء وبيان ما هو قضية كل منهما من حيث الإجزاء وعدمه بل ومن حيث جواز البدار إلى الاضطراري قبل ضيق الوقت وعدمه (وأخرى) في تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري (وبعبارة أخرى) تكلم تارة في بيان أنحاء الأمر الاضطراري ثبوتا وبيان مقتضى كل منها من حيث الإجزاء وجواز البدار قبل ضيق الوقت وأخرى في بيان حال
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»