عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
فمن أتى بالاضطراري وارتفع في الوقت اضطراره إذا لم يأت بالاختياري لم يقطع بفراغ ذمته وبراءته (والسر في ضعفها) أن ما نتيقن باشتغال الذمة به قد أتى به وهو وجوب الاضطراري وما شك في اشتغال الذمة به فعلا وهو وجوب الإتيان بالاختياري بعد رفع الاضطرار لم نتيقن به من الأول وهذا أيضا واضح (بقي شيء) وهو أن مقتضى القاعدة الأولية وهو الذي ينبغي تحقيقه في الأصول هل هو جواز البدار أم لا مع قطع النظر عن كل دليل شرعي عليه جوازا أو منعا من آية أو رواية أو غيرهما مما يجب تحقيقه في الفقه في التيمم (فنقول) لا إشكال في أن الاضطراري هو في طول الاختياري أي بعد العجز عنه كما لا إشكال في أن الاختياري كما أن له أفراد عرضية له أفراد طولية من أول الوقت إلى آخره فإذا علم أنه في آخر الوقت يتمكن من الاختياري فلا عجز عنه كي تصل النوبة إلى الاضطراري كما أنه إذا شك واحتمل طرو الاختيار في آخر الوقت فلا يكون العجز محرزا كي يأتي بالاضطراري في أول الوقت إلا إذا أتى به رجاء باحتمال عدم طرو الاختيار إلى آخر الوقت نعم إذا يئس وأحرز أنه لا يطرأ الاختيار إلى آخر الوقت فعند ذلك يكون العجز محرزا وله الإتيان بالاضطراري في أول الوقت هذا مقتضى القاعدة الأولية وأما المستفاد من الأدلة الشرعية فتحقيقه في الفقه كما أشرنا فانتظر.
(قوله نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة... إلخ) إشارة إلى ما قد يتوهم من أن أصل البراءة هب أنه يقتضى عدم الإعادة في الوقت إذا ارتفع الاضطرار فيه ولكن وجوب القضاء في خارج الوقت مما لا محيص عنه لأن سببه فوت الواقع وقد فات (وحاصل الجواب) أن سبب وجوب القضاء على المكلف ليس مجرد فوت الواقع بل
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»