عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
القضاء للأداء أيضا (وقد أجاب المصنف) عن الإشكال الأول بما حاصله ان الفرق بين هذا البحث وبحث المرة والتكرار مما لا يكاد يخفى فان البحث هناك في تعيين المأمور به وانه هل هو المرة أو التكرار أو مجرد الطبيعة وهاهنا يقع الكلام بعد الفراغ عن تعيين المأمور به وتشخيصه على الضبط والدقة في ان الإتيان به هل هو يجزى عن التعبد به ثانيا أم لا نعم القول بالتكرار يوافق عملا مع القول بعدم الاجزاء لكن كل منهما بملاك خاص فعلى الأول يكرر العمل لأجل أن يؤتى بالمأمور به وعلى الثاني يكرر العمل لأجل أنه قد أتى بالمأمور به ولم يجز (وأجاب عن الإشكال الثاني) بما حاصله أن الكلام في بحث التبعية يكون في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها وهاهنا يكون الكلام في ان الإتيان بالمأمور به هل هو يجزى عقلا أم لا يجزى وبينهما فرق واضح.
(أقول) هذا مضافا إلى أن الكلام هاهنا مفروض فيما إذا أتى المكلف بالمأمور به فهل هو يجزى أم لا يجزى والكلام هناك مفروض فيما إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل الصيغة حينئذ تدل على الإتيان به في خارج الوقت أم لا.
(قوله بنفسها أو بدلالة أخرى... إلخ) لم يكن الكلام في بحث المرة والتكرار الا في دلالة نفس الصيغة على المرة أو التكرار أما بهيئتها أو بمجموع هيئتها ومادتها على الخلاف المتقدم بين الفصول والمصنف لا في دلالتها بمعونة دليل آخر نعم في الفور والتراخي كانت الدلالة بمعونة دليل آخر عند من استدل على الفور بآيتي المسارعة والاستباق دون بحث المرة والتكرار وكأن المصنف قد اشتبه البحثين أحدهما بالآخر والعهد بهما قريب.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»