عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
(قوله وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا... إلخ) شروع في التكلم من الناحية الثانية من الناحيتين المتقدمتين وهي تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري وبعبارة أخرى في بيان حال الأمر الاضطراري إثباتا وأنه من أي نحو هو فهل هو من النحو المقتضى للاجزاء أم لا (ثم ان الآية الشريفة) ليست كما ذكرها المصنف بل هي كما في سورة النساء وسورة المائدة هكذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وعلى كل حال) حاصل ما أفاد المصنف ان المستفاد من إطلاق دليل الاضطراري مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومثل قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين هو الاجزاء والمراد من الإطلاق هاهنا هو الإطلاق المقامي لا اللفظي بمعنى أن المولى إذا كان في مقام بيان وظيفة المضطر أعنى فاقد الماء وحكم بالتيمم بدل الوضوء ولم يحكم بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت فيعلم من ذلك جدا اجزاء الاضطراري عن الواقعي وكفايته عنه وعدم وجوب الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار ولو كان واجبا على المكلف أحدهما لبين المولى وحكم به قطعا بعد فرض كونه في مقام البيان (هذا) إذا كان هناك إطلاق مقامي لدليل الاضطراري (وأما إذا كان المولى) في مقام الإجمال والإهمال أي في مقام تشريع أصل الاضطراري في الجملة لا في مقام بيان تمام وظيفة المضطر فالمرجع حينئذ بالنسبة إلى وجوب الإعادة أو القضاء هو الأصل العملي فإذا ارتفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت وشك في وجوب الإعادة أو القضاء فالبراءة مما تقتضي عدم وجوبهما لأنه شك في أصل التكليف (هذا وقد يتوهم) أن المرجع بالنسبة إلى الإعادة بعد اليأس عن الإطلاق هو عموم دليل الواقعي دون البراءة (وقد أجاب عنه و
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»