عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
التقريرات) بما حاصله أن دليل الواقعي لا عموم زماني له أي لم يدل على أن الصلاة مع الوضوء مثلا يجب في كل زمان خرج منه حال الاضطرار وبقي الباقي كي إذا ارتفع الاضطرار فلا يبقى محيص عن التمسك بالعام بل المقام من موارد استصحاب حكم المخصص يعنى به استصحاب عدم وجوب الواقعي.
(أقول) ان الإطلاق الزماني هو كالعموم الزماني في وجوب الرجوع إليه وعليه فللخصم أن يدعى في المقام أنه لا يضرنا فقد العموم الزماني بل نكتفي بالإطلاق الزماني (ولكن الصحيح) في دفع توهمه أن يقال ان أصل دليل تشريع الطهارة المائية مما لا يشمل المضطر الذي قد أتى بالترابية فان المستفاد من قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... إلخ أنه إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأ وأو ان كنتم جنبا فاغتسلوا وان لم تجدوا ماء فتيمموا فإذا قام المكلف إلى الصلاة وكان محدثا بالأصغر أو بالأكبر ولم يجد ماء وتيمم وصلى فقد أدى ما عليه ومن أين يشمله دليل الطهارة المائية إذا وجد الماء في الوقت كي يتمسك بعمومه أو بإطلاقه الأفرادي أو الأزماني وهذا واضح (وأضعف من التوهم المذكور) دعوى الاستصحاب التعليقي بان يقال ان المكلف قبل الإتيان بالاضطراري كان يجب عليه الصلاة مع الوضوء على تقدير وجد ان الماء وبعد الإتيان به نشك في زواله عنه فنستصحبه فإذا وجد الماء فيصير التقديري منجزا فعليا (ووجه الضعف) أن الاستصحاب مما لم يبق موضوعه فعلا فان الذي وجب عليه سابقا الصلاة مع الوضوء على تقدير وجدان الماء هو من لم يأت بالاضطراري ومن نشك فعلا في وجوب الصلاة عليه مع الوضوء على تقدير وجدان الماء هو من أتى بالاضطراري فمن تيقنا بثبوت الحكم له في السابق لم يبق ومن بقي لم نتيقن بثبوت الحكم له من الأول (ونظير هذه الدعوى) في الضعف دعوى الرجوع إلى الاشتغال
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»