عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
(قوله ثالثها الظاهر ان الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية... إلخ) (قال في التقريرات) الثاني الإجزاء لغة معناه الكفاية وفسروه في المقام بوجهين أحدهما كون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد به (إلى ان قال) وثانيهما إسقاط القضاء (قال) والمراد من القضاء على ما قيل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء وان أسقط الإعادة وهو باطل لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى (انتهى موضع الحاجة من كلامه) (فيقول المصنف) ان الاجزاء في المقام هو بمعناه اللغوي وهو الكفاية وليس للأصوليين فيه اصطلاح جديد بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فان ذلك أمر بعيد جدا نعم يختلف ما يكفى عنه فان الإتيان بالمأمور به الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا والإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكفى فيسقط به التدارك ثانيا إعادة أو قضاء.
(أقول) بل الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري أيضا بالنسبة إلى أمر نفسه يكون كالإتيان بالمأمور به الواقعي فيسقط به التعبد به ثانيا كما سيأتي تصريح المصنف به فالأولى هو أن يقال ان الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هو مما يكفى عن أمر نفسه فيسقط به التعبد به ثانيا والإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكفى عن المأمور به الواقعي فيسقط به التدارك ثانيا إعادة وقضاء فتأمل جيدا.
(قوله رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى... إلخ) قد يتشكل على ما في التقريرات في الفرق بين هذا البحث وبحث المرة والتكرار بل وبحث تبعية القضاء للأداء أو بفرض جديد أيضا وكأنه بدعوى ان القول بعدم الاجزاء يساوي القول بالتكرار بل وبتبعية
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»