عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
الصورة الأولى من الصور الأربع.
(قوله وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه... إلخ) بيان لحكم الصورة الرابعة وقد قدمها في الذكر على الثانية والثالثة نظرا إلى اشتراكها مع الأولى في الحكم وهو الاجزاء وقد أشرنا آنفا ان للصورة الرابعة صورتين فقد يكون ما لا يمكن تداركه بحد الإلزام وقد يكون دون ذلك وتظهر الثمرة بينهما في جواز البدار وعدمه فيكون مجموع الصور على هذا خمسا لا أربعا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار... إلخ) لا يخفى ان هذا الإشكال متوجه كما تقدم آنفا على خصوص الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الاضطراري غير واف بتمام المصلحة ولم يمكن تدارك الباقي وقد عرفت تفصيله وتفصيل الجواب عنه فلا نعيد.
(قوله وان لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزى... إلخ) بيان لحكم الصورة الثانية من الصور الأربع المتقدمة فلا تغفل.
(قوله والا فاستحبابه... إلخ) بيان لحكم الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الاضطراري غير واف بتمام المصلحة وقد أمكن التدارك وكان الباقي دون حد الإلزام وقد عرفت حكمها من الاجزاء واستحباب الإعادة أو القضاء لدرك الباقي المفروض كونه دون حد الإلزام.
(قوله يتخير في الصورة الأولى... إلخ) يعنى فيما إذا كان الباقي مما يجب تداركه وهي الصورة الثانية من الصور الأربع.
(قوله وفي الصورة الثانية.... إلخ) يعنى فيما إذا كان الباقي مما لا يجب تداركه وهي الصورة الثالثة من الصور الأربع فلا تشتبه.
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»