عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
خارج الوقت للتدارك وهذا لدى التدبر واضح فتدبر (وأما في الصورة الثالثة) وهي أن لا يكون الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الواقعي وكان الباقي مما يمكن تداركه وكان دون حد الإلزام فيجزي قطعا غير أنه يستحب الإعادة أو القضاء لدرك الباقي وأما البدار فيها فيجوز أيضا بل يستحب لدرك أول الوقت ثم الإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار لدرك الباقي المفروض كونه دون حد الإلزام (وأما في الصورة الرابعة) وهي أن لا يكون الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الواقعي ولا يمكن تدارك الباقي فيجزي أيضا بعد فرض عدم إمكان التدارك أصلا (لا يقال) أنه لو كان الاضطراري غير مشتمل على تمام مصلحة الواقعي وكان الباقي مما لا يمكن تداركه فلا مجال حينئذ لتشريع الاضطراري بل اللازم عدم تشريعه واستيفاء الغرض من القضاء (لأنه يقال) نعم لكن فيما إذا كانت المصلحة مما يمكن استيفائه بتمامه من القضاء وأما إذا لم يمكن وكان ما يستوفى من الاضطراري لأجل الوقت أكثر مما يستوفى من القضاء فلا محيص حينئذ عن تشريع الاضطراري وأما البدار فيها فلا يجوز بعد فرض عدم اشتمال الاضطراري على تمام مصلحة الواقعي وعدم إمكان تدارك الباقي (وفيه) أن ذلك انما يتم إذا كان الباقي الغير الممكن تداركه بمقدار يجب وإلا فلا مانع عنه غير أنه يكره حينئذ ولعله إليه أشار بقوله فافهم (ومن هنا يتضح) أن صور المسألة خمس لا أربع فكما أن الباقي الذي يمكن تداركه تارة يكون بمقدار يجب وأخرى يكون بمقدار لا يجب فكذلك فيما لا يمكن تداركه فتارة يكون بحد الإلزام وأخرى لا يكون بحد الإلزام فان كان بحد الإلزام فلا يجوز البدار وان لم يكن بحد الإلزام فلا مانع عنه وهذا واضح.
(قوله ولا يخفى أنه ان كان وافيا به فيجزي... إلخ) بيان لحكم
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»