عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
على ذلك التقدير دخول اللام عليه لا كلمة على (انتهى) وهو جيد متين.
(قوله ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة... إلخ) وحاصل الكلام أن المراد من الاقتضاء في عنوان البحث هو العلية للاجزاء عقلا لا الدلالة عليه لفظ ولذا قد نسب الاقتضاء إلى الإتيان فلو كان المراد من الاقتضاء هو الدلالة لكان الا نسب نسبته إلى الصيغة بان يقال صيغة الأمر هل يقتضى الإجزاء أم لا (وفيه) ان المحقق القمي وصاحب الفصول بل ومن تقدمهما من الأصوليين قد نسبوه إلى الصيغة وإن كان صاحب التقريرات والمصنف ومن تأخر عنهما قد نسبوه إلى الإتيان وعليه فنسبة الاقتضاء إلى الإتيان ليس أمرا متفقا عليه عند القوم كي يستكشف منه عدم كون الاقتضاء في عنوان البحث بمعنى الدلالة لفظا بل بمعنى العلية والتأثير عقلا (قوله ان قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره... إلخ) وتوضيح الإشكال مما يبتنى على ذكر مقدمة قبلا وهي ان النزاع في هذا البحث كما أشير إجمالا وستعرف تفصيله يقع في موضعين.
(الأول) ان الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هل يجزى عن أمر نفسه أم لا وهذا النزاع نزاع كبروي والظاهر أنه لا خلاف فيه من أحد سوى من أبي هاشم وعبد الجبار على ما في الفصول.
(الثاني) ان الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري هل يجزى عن المأمور به الواقعي أم لا وهذا النزاع نزاع صغروي إذا الكلام فيه لدى الحقيقة ليس إلا في دلالة دليلهما على نحو يفيد الإجزاء أم لا بمعنى انهما هل يدلان على اشتمالهما مثلا على تمام مصلحة الواقع كي يجزيان عنه عقلا أم لا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»