عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
كون المراد من كلمة على وجهه عند القوم هو الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا بعد عدم لزوم خروجها على مختارهم نعم لو كان مختار القوم أيضا هو اعتبار قصد القربة في التعبديات بحكم العقل دون الشرع كان ذلك دليلا قاطعا على ان المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا شرعا فقط ولكن ليس مختارهم ذلك.
(قوله ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب... إلخ) إشارة إلى ما توهمه بعضهم على ما ذكره صاحب التقريرات (قال) واعلم ان المراد بالوجه في العنوان هو الإتيان بالمأمور به مشتملا على جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وقد يتوهم ان المراد به هو وجه الأمر الموجود في السنة المتكلمين من نية الوجوب أو الندب (انتهى).
(أقول) وهذا التوهم في غاية الوهن والسقوط بل لا يستحق الذكر والتعرض له أصلا وعلى كل حال أورد عليه المصنف من وجوه ثلاثة:
(الأول) ان الوجه مما لا يعتبر عند المعظم كي صح دعوى ان المراد من وجهه في العنوان هو قصد الوجه.
(الثاني) ان من قال باعتباره لم يقل به الا في خصوص العبادات فقط دون التوصليات وهذا النزاع جار في عموم الواجبات.
(الثالث) أنه لا وجه لاختصاص الوجه بالذكر من بين ساير ما يعتبر في المأمور به من الاجزاء والشرائط وعليه فلا بد من كون المراد من وجهه معنى يندرج فيه الوجه وغيره من الاجزاء والشرائط وهو ما تقدم من المصنف من النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا (ثم ان المصنف) قد أخذ هذا الجواب الأخير من التقريرات بل ذكر التقريرات جوابا آخر لم يتعرضه المصنف (قال) ويزيفه دخول كلمة على عليه إذا المناسب
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»