عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
في اجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا عن أمر نفسه (قوله فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام في موضعين الأول ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري والظاهري أيضا يجزى عن التعبد به ثانيا... إلخ) الكلام في هذا الموضع الأول وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا عن أمر نفسه على نحو لا يتعبد به ثانيا يظهر حاله على التفصيل مما تقدم في الجهة الثانية من جهتي التكلم في تنبيه بحث المرة والتكرار وكان ملخص الكلام فيها ان الأمر مع الإتيان بالطبيعة مما يسقط ومع سقوطه لا مجال للإتيان بها ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا بها الامتثال نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى كما إذا أمر بالماء ليشربه فلم يشربه فللعبد تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر أحسن من الأول لأن الأمر وإن كان قد سقط بنفسه ولكن لم يسقط بحقيقته وملاكه فبقاء الملاك مما يسوغ الإتيان بها ثانيا أو ثالثا إذا كان المأتي به فردا أحسن أو مطلقا ولو كان مساويا فيما إذا كان للمكلف غرض عقلائي في التبديل بالمساوي وهذا بخلاف ما إذا كان علة تامة لحصول الغرض الأقصى كما إذا أمر بالماء ليشربه فشربه أو أمر بإهراقه في فمه لرفع عطشه فأهرقه فيه وزال العطش فحينئذ لا مجال للإتيان بها ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا بها الامتثال وان كان المأتي به فردا أحسن من الأول.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»