عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا إلى وجه قوله فافهم في صدر التعليق على قوله كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية فراجع ولا نعيد.
(قوله في مقام البعث نحوه إرشادا... إلخ) ولو قال نحوهما أي نحو المسارعة والاستباق كان أصح بل كان هو الصحيح.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف ضابطة الإرشادية التي قد أشار إليها بقوله فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية ولعل وجه الضعف في نظره أن كون الأمر لما يترتب على المادة بنفسها من الخواص والآثار هو مما يشترك فيه تمام الأوامر المولوية والإرشادية جميعا من غير اختصاص بالإرشادية فقط فكل منهما يكون لما يترتب على الفعل من المصالح والمفاسد فلما ذا يترتب على الموافقة والمخالفة في أحدهما الثواب والعقاب دون الآخر ولكن قد عرفت منا الفرق بينهما وأنه من ناحية الإرادة والكراهة فإنشاء كل منهما وإن كان لما يترتب على المادة بنفسها ولكن في الأوامر والنواهي المولوية يكون إنشاؤهما بداعي الإرادة والكراهة المنقدحة في نفس الآمر الموجبة للقرب والبعد والثواب والعقاب وفي الأوامر والنواهي الإرشادية يكون إنشاؤهما لمحض التنبيه على ما في الفعل من الخواص والآثار من دون أن يكون على طبقها إرادة أو كراهة منقدحة في نفس الآمر أو الناهي كي يوجب القرب والبعد والثواب والعقاب فتدبر جيدا.
(قوله تتمة بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده... إلخ.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»