عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
(هذا حاصل المقدمة) وإذا عرفتها فنقول حاصل الإشكال ان الاقتضاء هب أنه بمعنى العلية والتأثير في الموضع الأول ولكنه في الموضع الثاني ليس إلا بمعنى الكشف والدلالة إذ النزاع فيه كما قلنا ليس إلا في دلالة الأمر الاضطراري أو الظاهري على نحو يفيد الأجزاء أم لا (وقد أجاب المصنف) عن الإشكال بما حاصله ان النزاع في الموضع الثاني وإن كان في الواقع في دلالة دليل الاضطراري والظاهري ولكن مع ذلك لا ينافي كون النزاع فيه بحسب الظاهر في الاقتضاء بنحو العلية والتأثير غايته أن العمدة في سبب هذا النزاع هو النزاع في دلالة الدليلين.
(أقول) لا إشكال في ان العمدة في بحث الأجزاء هو النزاع في الموضع الثاني لما أشير من عدم النزاع في الموضع الأول إلا من أبي هاشم وعبد الجبار وإذا اعترف المصنف بان العمدة في سبب النزاع في الموضع الثاني هو في دلالة الدليلين فلا يكاد يبقى معه وجه لكون المراد من الاقتضاء في العنوان هو الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير دون الكشف والدلالة وهذا واضح (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم جيدا.
(قوله كان في الاقتضاء... إلخ) الظاهر ان كلمة كان زائدة ولعله سهو من القلم.
(قوله ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا... إلخ) كان اللازم تأنيث الضمير بان يقول ويكون النزاع فيها صغرويا أيضا... إلخ أي في دلالة دليلهما والظاهر ان كلمة أيضا إشارة إلى كون النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي نزاع صغروي فالنزاع في دلالة دليلهما الذي هو سبب لهذا النزاع صغروي أيضا كالأول.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا نعيد
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»