عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
لفظه والعجب من بعض المحققين كسلطان العلماء كيف اختفى ذلك على مثله مع طول باعه في التحقيق وأعجب من ذلك استناده فيه إلى دعوى لا يساعدها العرف والعقل من ان هذه الأوامر أي الأمر بالخروج وأمثاله مرجعها إلى الإرشاد عن وجود المصالح والمفاسد في نفس الأشياء مثل أوامر الطبيب ونواهيه من دون أن يكون هناك طلب حقيقي مثل وجوده في أوامر المولى بالنسبة إلى عبيدهم (انتهى) وبالجملة ان الأوامر والنواهي المولوية هي تمتاز عن الإرشادية بكونها عن إرادة أو كراهة منقدحة في نفس الآمر أو الناهي يوجب موافقتها القرب والثواب ومخالفتها البعد والعقاب والأوامر والنواهي الإرشادية ممحضة للتنبيه على الخواص المترتبة على الفعل بنفسه من دون أن يكون على طبقها إرادة أو كراهة منقدحة في نفس الآمر أو الناهي كي يوجب موافقتها القرب والثواب ومخالفتها البعد والعقاب وهذا لدى التدبر واضح (ثم ان) هذا المعنى وان كان قد يتحقق في الموالي العرفية لجواز أن يكون صلاح الفعل أو فساده عائدا إلى نفس المكلف غير عائد إلى المولى أو إلى من يمس به فيأمره حينئذ لمحض التنبيه والإرشاد إلى ما في الفعل من الخواص والآثار والمنافع والمضار من دون أن يكون على طبقها إرادة أو كراهة في نفس الآمر أو الناهي كي إذا امتثله قربه إليه وأثابه أو إذا خالفه بعده عنه وعاقبه نظير أوامر الطبيب ونواهيه للمرضى لكن في الموالي الشرعية لا يكاد يمكن ذلك بان يكون في الفعل صلاح أو فساد ملزم أو غير ملزم ويأمر الشارع به أو ينهى عنه من دون أن يكون على طبقه إرادة أو كراهة في نفسه المقدسة فان المصالح والمفاسد هب انها عائدة إلى نفس المكلف لا إلى المولى ولا إلى من يمس به ولكن شدة لطفه بالعباد ومزيد عطفه عليهم مما توجب أن تكون المصالح والمفاسد العائدة إليهم كالمصالح والمفاسد العائدة إلى نفسه أو إلى
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»