عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
والنواهي بأجمعها من مولويها وإرشاديها تكون لما يترتب على الفعل بنفسه من الخواص والآثار والمنافع والمضار بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات كما نسب ذلك إلى العدلية من غير اختصاص بالأوامر والنواهي الإرشادية (والظاهر) ان الحكمة في ذلك هو عدم انقداح الإرادة والكراهة والحب والبغض في نفس الآمر والناهي في الأوامر والنواهي الإرشادية ففي الأوامر والنواهي المولوية يريد الآمر ويكره الناهي ويحب ويبغض ويتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب وفي الأوامر والنواهي الإرشادية كأمر الطبيب بشرب المسهل ونهيه عن استعمال الحامض ليس في نفس الآمر والناهي إرادة ولا كراهة ولا حب ولا بغض كي يتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب بل يأمر الطبيب وينهى بداعي الإرشاد إلى ما في الفعل من المنافع والمضار فان شاء المريض وافقه وأطاعه وإن شاء خالفه وعصاه فلا موافقته يقربه إليه ولا مخالفته يبعده عنه وهذا بخلاف ما إذا انقدح في نفس الآمر أو الناهي على طبق ما أمر به أو نهى عنه إرادة أو كراهة ملزمة أو غير ملزمة فيكون أمره أو نهيه مولويا يتبعهما القرب والثواب أو البعد والعقاب (ويظهر هذه الحكمة) من عبارة غير واحد من الأعلام (قال في الفصول) في مسألة الاجتماع بعد ما نقل محصل كلام المحقق القمي في رد المفسرين لكراهة العبادات بأقلية الثواب ما لفظه والجواب عنه أما أولا فبأنا نلتزم بما هو ظاهر كلام القوم من أن الكراهة في العبادات بمعنى قلة الثواب وان تلك النواهي إرشادية مجردة عن معنى طلب الترك ولا يلزم عليه شيء من المفاسد المذكورة (انتهى) (وقال في التقريرات) في جملة ما أفاده في مسألة الاجتماع في بحث الخروج عن الغصب لمن توسط بسوء الاختيار بعد ما اختار كونه واجبا ونقل مختار الفصول فيه من كونه واجبا مع جريان حكم المعصية عليه ما هذا
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»