عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
الشيخ أعلى الله مقامه) في مواضع كثيرة من كلماته الشريفة (قال) في البراءة في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية ما لفظه الثالث لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها وهل الأوامر الشرعية للاستحباب فيثاب عليه وان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي أو غيري بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك نظير أو امر الطبيب ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع وجهان (انتهى) (وقال في الانسداد) قبل البراءة في إهمال النتيجة وكليتها ما لفظه ان التلازم بين الحكمين أي حكم العقل وحكم الشرع انما هو مع قابلية المورد لهما أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا كما في الإطاعة والمعصية فإنهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيين بان يريد فعل الأولى وترك الثانية بإرادة مستقلة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهي عنه الحاصلة بالأمر والنهي حتى أنه لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية وهذا نفس دليل الإرشاد كما في أوامر الطبيب ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهي عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب (انتهى) إلى غير ذلك من مواضع أخر (ولكن الإشكال) كل الإشكال في أنه ما الحكمة في عدم ترتب شيء من القرب والبعد والثواب والعقاب على موافقة الأوامر والنواهي الإرشادية سوى ما يترتب على الفعل بنفسه من الخواص والآثار والمنافع والمضار مع ان الأوامر
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»