عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
(قوله فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال... إلخ) أي بمقتضى إطلاق الصيغة بمادتها المفروض كونها في مقام البيان.
(قوله وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها... إلخ) شروع في الجهة الثانية من جهتي الكلام في هذا التنبيه فلا تشتبه.
(قوله ويسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى... إلخ) في التقييد مسامحة فان الأمر مع الإتيان بالطبيعة مما يسقط لا محالة سواء كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى أم لا نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى فالملاك باق على حاله كما سيأتي التصريح به من المصنف في بحث الأجزاء لا ان الأمر بنفسه باق على حاله كما يفهم من كلام المصنف هنا.
(قوله فرد آخر أحسن منه بل مطلقا... إلخ) أي ولو لم يكن أحسن منه وهو أيضا لا يخلو عن مسامحة فان تبديل الامتثال مع عدم حصول الغرض الأقصى بفرد آخر أحسن من الأول وإن كان مما لا يخفى حسنه ولكن تبديله بفرد آخر مساوي مما لا حسن له عند العقلاء (اللهم) إلا إذا كان للمكلف غرض خاص متعلق بإتيان الفرد الثاني أو بإبقاء الفرد الأول فبدل الماء المأتي به في المثال المتقدم بماء آخر مساوي لأجل هذه الجهة والغاية وهذا واضح.
في الفور والتراخي (قوله المبحث التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي... إلخ) ظاهر المصنف وصريح الفصول ان النزاع في هذا البحث
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»