عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
هو كالنزاع في البحث السابق فعند المصنف يكون جاريا في مجموع الهيئة والمادة وعند الفصول يكون جاريا في خصوص الهيئة فقط ولكن قد عرفت أن الحق كان مع الفصول فكما أن مع الاتفاق على أن المصدر مما لا يدل إلا على الماهية لا يكاد يبقى مجال للنزاع في دلالة الصيغة بمادتها على المرة أو التكرار فكذلك معه لا يكاد يبقى مجال للنزاع في دلالتها بمادتها على الفور أو التراخي بل الدال على الفور أو التراخي على القول به هو الهيئة فقط دون غيرها (والحق) أن الهيئة أيضا مما لا دلالة لها على أحدهما كما عرفت انها مما لا دلالة لها على شيء من المرة والتكرار أصلا وبالجملة أن مفاد الصيغة أي مجموع مالها من الهيئة والمادة بحكم التبادر ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة ليس فيها مرة ولا تكرار ولا فور ولا تراخي أبدا.
(قوله نعم قضية إطلاقها جواز التراخي... إلخ) أي قضية إطلاق الصيغة بمادتها جواز التراخي.
(أقول) نعم لكن لا بمقدار يوجب الاستخفاف بأمر المولى والتهاون به فان المقصود هنا من التراخي هو نفى الفورية على سبيل التضييق والتشديد لا التراخي إلى أي وقت شاء المكلف.
(قوله كما ادعى دلالة غير واحد من الآيات على الفورية... إلخ) قد استدل للقول بالفور بأمور أوجهها (قوله تعالى) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (وقوله تعالى) واستبقوا الخيرات (وقد أورد المصنف) على الاستدلال بهما من وجوه.
(الأول) ان سياق الآيتين الشريفتين هو البعث والتحريك إلى المسارعة والاستباق بنحو الاستحباب من دون أن يستتبع تركهما الغضب والشر والا لكان البعث بالتحذير عن تركهما أنسب وقد أشار إلى ذلك بقوله
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»