عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
في المرة والتكرار (قوله المبحث الثامن الحق ان صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار... إلخ) (قوله مطلقا أي لا بهيئتها ولا بمادتها كما سيأتي التصريح به بعد سطر (ثم ان في المسألة) أقوالا كثيرة وما اختاره المصنف من عدم الدلالة على المرة ولا على التكرار هو مختار جماعة من المحققين (قال في الفصول) فصل الحق أن هيئة الأمر يعنى بها هيئة افعل لا دلالة لها على مرة ولا تكرار وفاقا لجماعة من المحققين وقال قوم بأنها تفيد التكرار ان أمكن ونزلوها منزلة أن يقول افعل أبدا وقال آخرون بأنها تفيد المرة وقيل باشتراكها بين المرة والتكرار وتوقف جماعة وهم بين متوقف في الاشتراك وعدمه وبين متوقف في تعيين المرة والتكرار (انتهى).
(قوله فان المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة... إلخ) أي فان المتبادر من مجموع ما للصيغة من الهيئة والمادة ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة فمفاد الهيئة هو طلب الإيجاد ومفاد المادة هي الطبيعة (هذا) ولم يقتصر الفصول على الاستدلال بذلك بل أضاف إلى التبادر وجوها أخر أربعة فصار المجموع وجوها خمسة ولكن المصنف قد اقتصر على التبادر فقط ولعله لضعف بقية الوجوه كما لا يخفى على من راجعها.
(قوله ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية... إلخ) رد على الفصول كما سيأتي التصريح به فان الفصول قد جعل النزاع في خصوص الهيئة (قال) كما تقدم آنفا فصل الحق ان هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة ولا تكرار (إلى أن قال) وانما
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»