(الأولى) في جواز الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال.
(الثانية) في جواز أن لا يكتفى بالمرة بل يأتي بالمأمور به ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا به الامتثال (أما بالنسبة إلى الجهة الأولى) فيقول المصنف ما حاصله إن الأمر إن كان واردا في مقام البيان فنتمسك لدفع احتمال وجوب ما زاد على المرة بإطلاق الصيغة بمادتها فإذا قال مثلا أطعم زيدا واحتمل وجوب الإطعام أكثر من مرة فنتمسك لدفعه بإطلاق الإطعام فلو وجب علينا أكثر من مرة لكان عليه تقييد الإطعام بمرتين أو أكثر وان لم يكن الأمر واردا في مقام البيان فنتمسك لدفع احتمال الزائد بالأصل العملي أي بالبراءة (وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية) وهي جواز أن لا يكتفى بالمرة بل يأتي بالطبيعة ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا بها الامتثال (فيقول المصنف) ما حاصله انه قد يتوهم أن مقتضى إطلاق الطبيعة جواز الإتيان بها كذلك ولكن التحقيق أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالطبيعة مرة واحدة في ضمن فرد أو أفراد ففي مثل قوله أعتق رقبة له أن يعتق رقبة واحدة وله ان يعتق رقبات متعددة دفعة واحدة فان كلا منهما عتق لا جواز الإتيان بالطبيعة مرة ثانية أو ثالثة على أن يكون أيضا بها الامتثال فان الأمر بمجرد الإتيان بالطبيعة مما يسقط لا محالة ومع سقوطه لا مجال للإتيان بها ثانيا أو ثالثا على أن يكون أيضا بها الامتثال (نعم) إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى كما إذا أمر بالماء ليشربه فأتى به ولم يشربه فعند ذلك له تبديل الامتثال أي يأتي بفرد آخر أحسن من الأول على أن يكون به الامتثال لا بالفرد الأول وهذا بخلاف ما إذا كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه على ما سيأتي التمثيل به من المصنف في بحث الأجزاء فليس له حينئذ تبديل الامتثال.