عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
بعدم الإتيان بالبذل فإنه أحد وجوه المسألة بل أحد أقوالها بأحد معنييه والتحقيق غيره كما ستعرف (ولو سلم فليس ذلك في لسان الدليل كي يعرف من إطلاق الطلب في لسانه أنه تعييني لا تخييري (نعم) الواجب التخييري هو مما له عدل في لسان الدليل كقوله أعتق رقبة أو صم ستين يوما فإذا أمر بشيء ولم يعلم أنه تعييني لا عدل له أو تخييري له عدل فمن إطلاق الصيغة بمادتها يعرف أن الواجب تعييني لا تخييري الا أنه غير التمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها كما يظهر من المصنف حيث قال لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته... إلخ (وأما عدم اقتضائه) كون الوجوب عينيا فلان الوجوب الكفائي كما سيأتي أيضا في محله ليس مشروطا بما إذا لم يأت به آخر بل وجوب مطلق متوجه إلى الكل غير أنه يسقط بفعل أحدهم لحصول الغرض منه على ما ستعرف تفصيله (ولو سلم ذلك فاشتراطه به ليس في لسان الدليل كي يستدل بإطلاقه لكونه عينيا لا كفائيا بل هو في عالم الثبوت والواقع (وعليه) فلا بد حينئذ عند الشك في العينية والكفائية من الرجوع إلى الأصل العملي وهو يقتضى بقاء التكليف وعدم سقوطه بفعل الغير أصلا (هذا كله) حال التمسك بإطلاق الصيغة أي الهيئة لكون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وقد عرفت أنه مما لا يصح التمسك به مطلقا الا بإطلاق الصيغة بمادتها لكون الوجوب تعيينيا لا تخييريا (وأما إذا شك) في واجب أنه مطلق أو مشروط فلا إشكال في صحة التمسك بإطلاق الصيغة أي الهيئة لكون الوجوب المنشأ بها مطلقا لا مشروطا وهذا مما لا كلام فيه غير ان المصنف لم يذكره في المقام فما ذكره قدس سره لا يسلم عن المناقشة بل عن المنع الصريح كما عرفت وما يسلم عنها لم يذكره أصلا ولعله لوضوحه وعدم الريب فيه (ثم لا يخفى) ان التمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها لكون الوجوب مطلقا لا مشروطا ليس على
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»