عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
رقبة وقد أعتقنا رقابا متعددة دفعة واحدة فعلى الدفعات لا يجزى وعلى الأفراد يجزى بل تظهر الثمرة بين الدفعة والفرد أيضا في المثال المذكور فعلى القول بالدفعة يقع الجميع على صفة المطلوبية وعلى القول بالفرد لا يكون المطلوب إلا واحدا منها والباقي زائد على المطلوب (ثم ان) المراد هنا بالمرة والتكرار هل هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات (قال في الفصول) والتحقيق عندي هو الثاني لمساعدة ظاهر اللفظين عليه (إلى ان قال) مع انهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الا نسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي (انتهى) ويعنى بالمبحث الآتي بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد فكان المبحوث عنه فيه هكذا هل الأمر متعلق بالطبيعة أو بالفرد وعلى القول بتعلقه بالفرد هل هو يقتضى الفرد الواحد أو الأفراد فيكون نزاعنا هذا جاريا على قول واحد من قولي تلك المسألة لا على قوليها جميعا أي حتى على القول بتعلقه بالطبيعة (فيقول المصنف) في رده بل النزاع هنا في المرة والتكرار ولو بمعنى الفرد أو الأفراد مما يجري حتى على القول بتعلق الأوامر بالطبيعة هناك (والسر) فيه أن المراد من الفرد أو الأفراد هنا هو الوجود والوجودات والنزاع الجاري هناك كما سيأتي في محله مرجعه إلى أن الطلب هل هو يتعلق بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد إذ الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة وهكذا الفرد (وعليه) فالنزاع هنا مما يجري على كل من القولين في تلك المسألة فانا سواء قلنا هناك بتعلق الطلب بوجود الطبيعة أو بوجود الفرد نقول هنا هل صيغة الأمر تقتضي وجود واحد أو وجودات وهذا واضح.
(أقول) نعم يمكن إجراء النزاع في المرة والتكرار ولو بمعنى الفرد والأفراد على كل من قولي تلك المسألة بحمل الفرد والأفراد هنا على الوجود والوجودات
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»