عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
ولكن الإنصاف أنه لا يخلو عن تكلف والظاهر أن مرادهم من المرة والتكرار في المقام هو الدفعة والدفعات كما قال به الفصول بل اعترف المصنف أيضا بظهور لفظهما في هذا المعنى غير أن المصنف قد أحب المناقشة مع الفصول فناقش.
(قوله غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب... إلخ) أي غاية الأمر ان الخصوصيات والمشخصات التي بها يكون الفرد فردا على القول بتعلق الأوامر بالطبائع خارجة عن المطلوب والداخل تحت الطلب هو مجرد وجود الطبيعة وأما الخصوصيات والمشخصات الفردية فهي مما يلازم المطلوب خارجا بحيث لو أمكن التفكيك في مقام الامتثال بين إيجاد الطبيعة وبين تلك الخصوصيات والمشخصات الفردية لأجزأ وكفى وعلى القول بتعلقها بالأفراد تكون الخصوصيات والمشخصات الفردية جزءا للمطلوب وقواما له بحيث لو أمكن التفكيك بين إيجاد الطبيعة وبين تلك الخصوصيات والمشخصات لم يجز ذلك ولم يكف وسيأتي توضيح ذلك بنحو أبسط في محله إن شاء الله تعالى.
(قوله تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة... إلخ) كما لا إشكال أيضا بناء على القول بالتكرار فعلى الأول لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون به الامتثال أيضا فإنه من الامتثال بعد الامتثال كما صرح به المصنف في المتن وعلى الثاني لا محيص على الإتيان بالمأمور به ثانيا وثالثا وهكذا ليكون به الامتثال (ومن هنا يظهر) أنه ليس الكلام في هذا التنبيه على القول بالمرة ولا على القول بالتكرار بل على خصوص المختار فقط وهو القول بدلالة الصيغة على طلب إيجاد الطبيعة من دون دلالة لها على المرة ولا على التكرار (ثم ان الكلام) على المختار يقع من جهتين
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»