عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها ولأنه لا كلام في ان المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه (انتهى موضع الحاجة من كلامه) فيقول المصنف في الرد عليه ما حاصله أن الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين مما لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي وفاقهم عليه مما لا يوجب حصر النزاع هاهنا في خصوص الهيئة فقط وذلك لأن المصدر ليس مادة للمشتقات كي يوجب اتفاقهم على عدم دلالته إلا على الماهية اتفاقهم على عدم دلالة مادة صيغة الأمر أيضا إلا على الماهية (وقد استدل المصنف) على عدم كون المصدر مادة لسائر المشتقات بمباينته معها بحسب المعنى كما تقدم في باب المشتق فكيف يكون المصدر بمعناه مادة لسائر المشتقات.
(أقول) ويرد عليه:
(أولا) إن الذي تقدم في باب المشتق هو مباينة المصدر مع الأسامي المشتقة الجارية على الذات فهو بمفهومه آب عن الحمل وهي بمفهومها غير آبية عن الحمل لا مباينة المصدر مع مثل صيغة الأمر ونحوها مما لا يجري على الذات وإن كان مباينا معها أيضا كالأسامي.
(وثانيا) ان مباينة المصدر مع ساير المشتقات بحسب المعنى مما لا يدل على عدم كونه مادة لها فان اختلاف المعنى قد نشأ من تشكل المصدر في ساير المشتقات بشكل آخر وبهيئة أخرى فان المصدر بهيئته ليس محفوظا فيها فيختلف المعنى قهرا بسبب اختلاف الهيئة الطارية عليه (ومن هنا يتضح) أنه كان الأولى للمصنف أن يستدل لعدم كون المصدر مادة لسائر المشتقات بعدم محفوظية المصدر بهيئته في ساير المشتقات فلو كان مادة لها لكان محفوظا
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»