عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
بإمكان اعتباره في متعلق الأمر وان كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره فقد عرفت من التقريرات إمكان اعتباره بوسيلة أمرين بل عرفت منا إمكانه ولو بأمر واحد فضلا عن أمرين (هذا كله) حال البراءة الشرعية عن قصد القربة فإذا جرت عنه في مشكوك التعبدية والتوصلية مع استقلال العقل باعتباره في العبادات طرا فجريانها عن مثل الوجه والتمييز مما لا يستقل العقل باعتباره فيها بطريق أولى هذا تمام الكلام في التعبدي والتوصلي بقي في المسألة شيء آخر لم يذكره المصنف وهو أنه هل يعتبر في العبادات قصد العنوان أم لا (والحق) أنه يعتبر في عامة العبادات بأسرها فما لم يؤت بالتكبير مثلا أو بسائر اجزاء الصلاة بعنوان أنه تكبيرة الإحرام أو بعنوان أنه جزء للصلاة لم يقع ذلك جزءا للصلاة وما لم يكن الإمساك عن المفطرات بعنوان الصوم لم يقع ذلك صوما شرعا وما لم يكن دفع المال إلى الفقير بعنوان الزكاة لم يكن ذلك زكاة قطعا وهكذا الأمر في تمام العبادات بل ويعتبر ذلك في كثير من التوصليات التي يتوقف ماهيتها عليه فما لم يكن ضرب الطفل بعنوان التأديب لم يكن ذلك تأديبا حسنا وما لم يكن القيام بعنوان التعظيم لم يكن ذلك تعظيما وتجليلا وما لم يكن دفع المال إلى المستقرض أو إلى الدائن بعنوان القرض أو بعنوان أداء الدين لم يكن ذلك إقراضا أو أداء للدين وهكذا والحاكم باعتبار قصد العنوان في عامة العبادات بل وكثير من التوصليات التي يتوقف ماهيتها عليه هو العقل إذ لو لم يقصد العنوان لم يقع الامتثال ولم تتحقق الماهية أصلا (هذا) مع ما ورد من الدليل الشرعي عليه مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عمل الا بالنية أو الأعمال بالنيات ونحوهما مما دل على انتفاء العمل بانتفاء النية غايته أن النفي بالنسبة إلى العبادات وكثير من التوصليات التي يتوقف ماهيتها على النية حقيقي وبالنسبة إلى ساير
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»