عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
مقتضية لعدم الاعتبار... إلخ) من هاهنا شرع المصنف في بيان عدم جريان البراءة النقلية أيضا عن اعتبار قصد القربة في مشكوك التعبدية والتوصلية مثل ما لم تجر البراءة العقلية في نظره (وحاصل ما أفاده) في وجه ذلك أنه لا بد في جريان أدلة البراءة النقلية كحديث الرفع وأخواته من شيء قابل للرفع والوضع ودخل قصد القربة في العبادات ليس بشرعي كي يقبل الرفع بل واقعي فلا يقبل الرفع (ثم أورد على نفسه) بان دخل الجزء والشرط أيضا واقعي فكيف يرفع بحديث الرفع ونحوه (فأجاب عنه) بان دخلهما وان كان واقعيا إلا انهما قابلان للرفع بمعنى أنه بدليل الرفع يكشف أنه لا أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك بخلاف المقام ففيه الأمر الفعلي.
(أقول) وفيه ان المقام وإن كان فيه أمر فعلى إجمالا ولكن لم يعلم تعلقه بما يعتبر فيه المشكوك بل يحتمل تعلقه بما لا يعتبر فيه المشكوك فإذا لا يبقى فرق بين قصد القربة وبين ساير الأجزاء والشرائط فتجري البراءة الشرعية عنه مثل ما تجري عنهما (ولعله إليه) أشار أخيرا بقوله فافهم ولو أنه قدس سره أبدل قوله بل واقعي بقوله بل عقلي كان أقرب لمطلوبه وأبعد عن النقض بالجزء والشرط فان دخلهما ليس بعقلي قطعا بخلاف قصد القربة فيكون دخله عقليا ولكن مع ذلك لا ينهض دليلا للمنع عن البراءة الشرعية فان اعتبار قصد القربة وإن كان بحكم العقل كما عرفت ولكن لا منافاة بين كون وضعه من العقل ورفعه في مورد الشك من الشرع بمعنى رفع المؤاخذة عليه بان يقول الشارع إن ما شك في تعبديته وتوصليته لا يجب الإتيان به بقصد القربة فان كان توصليا فهو وإن كان تعبديا فانا لا أعاقب عليه مع عدم حصول غرضي منه (هذا مضافا) إلى المنع عن كون قصد القربة مما لا يقبل الوضع شرعا فإنه ان كان بمعنى قصد الحسن وأخواته فقد اعترف
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهوض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»