عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
فيكون ظاهرا في الرجوع إلى الحكم السابق قبل النهي وقد مثل له بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وبقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وبين ما إذا لم يكن معلقا عليه فيكون ظاهرا في الوجوب (قال) في البدائع نفى العضدي عنه البعد بعد أن نسبه إلى القيل (انتهى).
(قوله والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال... إلخ) (وحاصل التحقيق) ان موارد الاستعمالات نوعا مقرونة بقرائن خاصة تدل على الوجوب أو الإباحة أو الرجوع إلى الحكم السابق قبل النهي ولو خلى المورد عن كل قرينة فلم يعلم ان مجرد وقوع الأمر عقيب الحظر موجب لظهوره في غير ما كان ظاهرا فيه بطبعه الأصلي وضعا أو انصرافا وان لم يعلم أيضا ظهوره في نفس ما كان ظاهرا فيه قبل وقوعه عقيب الحظر فيكون مجملا قهرا لا يصار إلى معنى خاص الا بقرينة.
(أقول) ولعل التحقيق ان الفعل الذي قد أمر به بعد الحظر ان كان محكوما بحكم سابقا قبل الحظر من وجوب أو ندب أو غيرهما فالأمر الواقع عقيب الحظر يكون ظاهرا في عود الحكم السابق واما إذا لم يكن محكوما بشيء قبلا بل كان النهي أول حكم قد تعلق به فالأمر الواقع عقيب الحظر يكون ظاهرا في الإباحة كما نسب إلى المشهور فتكون نفس وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة عامة على صرف الصيغة عما كانت ظاهرة فيه بطبعها الأصلي وضعا أو انصرافا وأما إذا لم يعلم حال الفعل وانه كان قبل النهي محكوما بحكم أم لا فيجمل الأمر ولا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي فتدبر جيدا.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: النهي (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»