أو توصلي لا يعتبر فيه ذلك وفي المقام نشك في أصل اعتبارهما في العبادات لا في خصوص واجب دون واجب وان شئت قلت إن الشك في الأول وهو بنحو الشبهة الموضوعية وفي الثاني بنحو الشبهة الحكمية.
(قوله نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه... إلخ) استدراك عن المنع من التمسك بالإطلاق لرفع اعتبار قصد الامتثال بل الوجه والتمييز أيضا (وحاصله) أنه نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان ماله الدخل في غرضه كقصد الامتثال أو الوجه أو التمييز وإن لم يكن له دخل في المأمور به من جهة عدم إمكان اعتباره في المتعلق ومع ذلك سكت ولم يبين دخله في الغرض جاز التمسك بهذا الإطلاق المقامي أي بعدم البيان في مقام البيان لرفع اعتباره في الغرض وهذا غير الإطلاق اللفظي الذي منعناه وقد أشير قبلا في الصحيح والأعم في بيان ثمرة النزاع إلى الفرق الواضح بين الإطلاق المقامي واللفظي بنحو أبسط من ذلك جدا فتذكر.
(قوله فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل... إلخ) أي الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال فانا إذا يئسنا من التمسك بإطلاق الصيغة الذي هو أصل لفظي بل ويئسنا من الإطلاق المقامي أيضا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي فان الرجوع إلى الأصل يكون بعد فقد الأمارة من عموم أو إطلاق ونحوهما وحينئذ فهل يرجع إلى البراءة أو الاشتغال مختار المصنف هو الثاني أي الرجوع إلى الاشتغال وعدم الرجوع إلى البراءة مطلقا عقليها ونقليها وان قلنا في الأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة (أما عدم جريان البراءة النقلية) فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له (وأما عدم جريان البراءة العقلية) فحاصل ما أفاد المصنف في وجهه أن الشك في المقام واقع في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم