عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
التوصليات التي لا تتوقف ماهيتها على النية تنزيلي ولا ضير في ذلك بعد انحلال النفي وتعدده بتعدد العمل المنفي (ثم ان) الفرق بين قصد العنوان وقصد القربة في العبادات بعد اشتراكهما في استقلال العقل باعتبارهما فيها ان قصد العنوان دخيل في أصل ماهية الفعل كما أشير آنفا فما لم يؤت بالفعل بقصد العنوان لا صلاة ولا صيام ولا زكاة وقصد القربة دخيل في حصول الغرض منه ووقوعه عبادة ومقربا فإذا أتى بالعمل بعنوان الصلاة أو الزكاة أو الصيام لا متقربا به إلى الله تعالى تحقق ماهية الصلاة والزكاة والصيام ومسمياتها ولكن لم يحصل الغرض المقصود منه وهو حصول التقرب به إلى الله تعالى ولم يقع عبادة ومقربا إليه أصلا ومن هنا يظهر لك أن النسبة بين قصد العنوان وقصد القربة عموم مطلق فكلما قصد القربة كان قصد العنوان حاصلا قطعا ولا عكس (ثم انه) إذا أحرز كون الواجب عباديا أو من التوصليات التي يعتبر فيها قصد العنوان فهو وان شك فلا بد من الاحتياط والإتيان به بقصد العنوان والا لم يحرز أنه قد أتى بشيء أصلا بعد ما عرفت دخالة قصد العنوان في أصل الماهية وهذا واضح.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير قبل ذكر قصد العنوان إلى وجه قوله فافهم فتذكر.
في الوجوب النفسي التعييني العيني (قوله المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا... إلخ) بمعنى ان إطلاق الهيئة أي الطلب مما يقتضى ذلك لأن كلا مما يقابل النفسي والتعييني والعيني من الغيري والتخييري والكفائي وجوب
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»