عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
الشرع لم يجز التمسك قهرا بإطلاق الصيغة لرفع اعتباره شرعا (هذا مضافا) إلى ما تقدم في الصحيح والأعم مشروحا من أنه على القول بالصحيح لا يكاد يمكن التمسك بالإطلاق لرفع ما شك في اعتباره لكون الشك على هذا القول في أصل المسمى ومع الشك في المسمى لم يجز التمسك بالإطلاق (وبالجملة) ان قلنا ان قصد القربة هو مما يعتبر في العبادات عقلا بحيث كان خارجا عن أصل المسمى والموضوع له لم يجز التمسك حينئذ بالإطلاق من جهة ان اعتباره فيها عقلي لا شرعي فإطلاق الصيغة مما لا يكشف عن عدم اعتباره شرعا في مورد الشك وان قلنا إنه مما يعتبر فيها شرعا بحيث كان حاله كحال ساير الأجزاء والشرائط الشرعية المعتبرة في المسمى لم يجز التمسك حينئذ بالإطلاق من جهة أخرى وهي أن الشك على الصحيح كما هو المختار يكون في أصل المسمى لا فيما هو خارج عنه ليمكن التمسك بالإطلاق لرفعه ونفى اعتباره فتأمل جيدا.
(قوله لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها... إلخ) إذ لا معنى لاستظهار التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة في مورد الشك من إطلاق الصيغة بهيئتها فان مفاد الهيئة هو الطلب وقصد القربة على تقدير اعتباره في العبادات شرعا هو من قيود المادة نظير الستر والطهور والقبلة ونحوها للصلاة لا من قيود الهيئة أي الوجوب والطلب نعم لو شك في ثبوت قيد للطلب بان شك أن الطلب الوجوبي أو الندبي هل هو مطلق ثابت على كل حال أو مقيد ثابت على تقدير دون تقدير فعند ذلك يتمسك بإطلاق الصيغة بهيئتها لا بمادتها.
(قوله ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر... إلخ) مقصوده من مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر هو التمييز (والمراد من الوجه) هو قصد الوجوب أو الاستحباب وبين قصد القربة
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»