فيه عن البراءة العقلية.
(قوله وهكذا الحال في كلما شك في دخله في الطاعة... إلخ) أي وهكذا الحال في الوجه والتمييز فكما أنه إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فلا مجال إلا لأصالة الاشتغال فكذلك إذا شك في اعتبار الوجه والتمييز في العبادات فلا مجال إلا لأصالة الاشتغال.
(أقول) إذا عرفت منا جريان البراءة العقلية والتشبث بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشك في التعبدية والتوصلية مع أن اعتبار قصد القربة في العبادات مما يستقل به العقل فعند الشك في اعتبار مثل الوجه والتمييز مما لا يستقل به العقل أصلا بطريق أولى فان الشارع هب أنه لا يسعه اعتبارهما في المأمور به بأمر واحد وإن كان ذلك خلاف التحقيق عندنا ولكن يسعه اعتبارهما فيه بوسيلة أمرين كما تقدم من التقريرات وحيث لم يبين اعتبارهما في العبادات كذلك أو بين ولم يصل إلينا بيانه بعد الفحص عنه بحد اليأس لم يصح العقاب عليه عقلا.
(قوله نعم يمكن أن يقال إن كلما يحتمل بدوا دخله في الامتثال... إلخ) استدراك عن حكمه بالاحتياط عند الشك في اعتبار الوجه والتمييز في العبادات (وحاصله) أن مقتضى القاعدة وإن كان هو الاحتياط عند الشك في اعتبارهما لكون الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم لمكان دخلهما في حصول الغرض ولكن مع ذلك يمكن التخلص عن الاحتياط بنحو صحيح بان يقال إن الوجه والتمييز حيث انهما مما يغفل عنه عامة الناس ولا يلتفت إليهما إلا الأوحدي منهم فكان على الآمر بيان دخلهما في غرضه فحيث لم يبين يقطع بعدم دخلهما فيه فلا يجب الاحتياط حينئذ.
(قوله ثم انه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية