عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
العرف نوعا فإذا عرف أن الواجب تعبدي قد سيق لأجل التقرب به إلى المولى استقل العقل بنفسه بوجوب الإتيان به متقربا به إلى المولى وبداعي أمره الشرعي من دون حاجة إلى أمر الشارع بإتيان العمل بداعي أمره.
(أقول) إن تشخيص العبادات من التوصليات هب أنه واضح غالبا يعرفه العرف نوعا ومع تشخيص الصغرى ومعرفة كون الواجب تعبديا لا توصليا لا محالة يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل متقربا به إلى الله وبداعي أمره الشرعي من دون حاجة إلى أمر الشارع ولكن ذلك مما لا يوجب امتناع أمر الشارع بلزوم الإتيان بالفعل متقربا به إلى الله وبداعي أمره غايته ان امر الشارع حينئذ يكون مؤكدا لحكم العقل لا مؤسسا (مضافا) إلى ان في بعض الموارد ربما يكون عبادية الواجب خفية على العرف غير واضحة له كما في الزكاة أو العتق ونحوهما إذ ليست هي دائما كعبادية الصلاة والصيام ونحوهما مما يعرف بمجرد النظر إليه والتأمل فيه انه عبادي قد سيق لأجل التقرب به إلى الله (وعليه) فلا ضير حينئذ في تنبيه الشارع على العبادية ولو بوسيلة أمرين (نعم يرد) على ما أفاده التقريرات خصوص ما أورده المصنف أولا من القطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد وهو يكفى لمقصد المصنف من إثبات كون القربة مما يعتبر في العبادات عقلا لا شرعا.
(قوله بخلاف ما عداها... إلخ) أي بخلاف ما عدى العبادات من التوصليات.
(قوله كما هو قضية الأمر الثاني... إلخ) فان الأمر الثاني توصلي قطعا فإذا أتى بالفعل بداعي امره فقد حصل الغرض من الأمر الثاني وسقط هو قطعا ولا يجب ان يكون إتيانه بالفعل بداعي امره لأجل الأمر الثاني.
(قوله واما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»