عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
(أحدهما) امتناع ذلك لاستلزامه تعلق الأمر بالقصد وهو أمر غير اختياري فان اختيارية الأفعال تكون بالإرادة وهي القصد فلو كانت اختيارية الإرادة بإرادة أخرى لتسلسلت (وفيه) ان الإرادة كما تقدم في ذيل الطلب والإرادة اختيارية باختيارية بعض مقدماتها وليست اختياريتها بإرادة أخرى كي يتسلسل وهل يعقل أن تكون اختيارية الأفعال بها وهي بنفسها لا تكون اختيارية.
(ثانيهما) انه إذا أمر بالمجموع أي بالصلاة بداعي أمرها فالإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه يعنى به الصلاة انما يمكن في ضمن الإتيان بالمجموع بداعي أمره ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب من قصد الأمر بقصد الأمر.
(أقول) إلى هنا تم جواب المصنف ولم يبين وجه عدم إمكان الإتيان بالمركب من قصد الأمر بقصد الأمر ولعل نظره في عدم إمكان ذلك إلى أنه يلزم حينئذ أن يكون قصد الأمر الذي هو أحد جزئي المركب مأتيا به بقصد الأمر الا أنه كما ترى مما لا محذور فيه فإنه.
(أولا) لا مانع من الإتيان بقصد الأمر بقصد أمره بعد فرض تعلق الأمر بالمجموع المركب الذي كان أحد جزئيه نفس قصد الأمر.
(وثانيا) ان أحد الجزءين وهي الصلاة وان كانت تعبدية لا يكاد يسقط أمرها الا بالإتيان بها بداعي أمرها ولكن الجزء الآخر وهو قصد الأمر توصلي قطعا يحصل الغرض منه بمجرد إتيانه كيف ما اتفق فإذا قصد الأمر في الإتيان باجزاء الصلاة ولم يكن نفس الإتيان بقصد الأمر بداعي وجوبه فقد أجزأ وكفى عليه فلا مانع من أخذ قصد الأمر في المتعلق شطرا كما عرفت أنه لا مانع من أخذه شرطا فافهم جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله ان قلت نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به
(٢٢١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»