عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
لاشتراك الأمر معنويا بين الإيجاب والاستحباب (قال في الفصول) وبأنه يستعمل تارة في الإيجاب وأخرى في الندب فلو كان موضوعا للقدر المشترك لم يلزم المجاز ولا الاشتراك (انتهى) وأجاب عنه المصنف بان ذلك غير مفيد لما تقدم آنفا في الجهة الأولى بنحو الاختصار وتقدم قبلا في تعارض الأحوال بنحو أبسط من أن الترجيح بهذه الأمور الاستحسانية مما لا اعتبار به ما لم توجب ظهور اللفظ في معنى.
(قوله والاستدلال بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به... إلخ) إشارة إلى الدليل الثالث لاشتراك الأمر معنويا بين الإيجاب والاستحباب (قال في الفصول) وبان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به (انتهى) وأجاب عنه المصنف بما حاصله انما نمنع الكبرى أي ان كل طاعة فهو فعل المأمور به لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وهو ما تعلق به الطلب الوجوبي الحتمي والا بان أريد منه معناه المجازي وهو ما تعلق به مطلق الطلب ولو لم يكن حتميا فالكبرى مما لا تنفع الخصم (وقد أخذ) هذا الجواب من الفصول (قال) بعد ذكر الدليل المذكور وفيه منع الكبرى ان أريد بالأمر معناه الحقيقي والا فلا يفيد المدعى (انتهى كلامه رفع مقامه).
في اتحاد الطلب والإرادة (قوله الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي... إلخ) قد عرفت في الجهة الأولى أن الطلب في الجملة من معاني الأمر (فيقول المصنف) في هذه الجهة الرابعة ان الطلب الذي هو من معاني الأمر ليس هو الطلب الحقيقي أي الصفة النفسانية القائمة بالنفس التي
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»