عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨١
في اعتبار العلو في معنى الأمر (قوله الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر... إلخ) في المسألة وجوه بل أقوال خمسة:
(الأول) اعتبار العلو فلا يكون طلب السافل أو المساوي أمرا.
(الثاني) اعتبار الاستعلاء فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه بل مطلق من لم يستعمل وان لم يستخفض جناحيه أمرا وإن كان من العالي.
(الثالث) اعتبار أحدهما اما العلو واما الاستعلاء.
(الرابع) اعتبار العلو والاستعلاء جميعا.
(الخامس) عدم اعتبار شيء منهما (قال في البدائع) في النسخة الثانية من نسختي الأوامر ما لفظه ان المعتبر في حقيقة الأمر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شيء منهما أوجه وأقوال (إلى أن قال) والأقوى عندي اعتبار العلو خاصة وعدم كفاية الاستعلاء (ثم قال) لنا على الأول يعنى اعتبار العلو خاصة ان المتبادر من قولك أمر فلان فلانا كون الآمر عاليا بالنسبة إلى المأمور من غير انتقال إلى الاستعلاء وإظهار العلو من الآمر ولعدم صحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من العالي مع خلوه عن إظهار العلو وعلى الثاني يعنى عدم كفاية الاستعلاء صحة سلب الأمر عما يصدر من السافل نحو العالي ولو على سبيل الاستعلاء وإظهار العلو (انتهى) كلامه.
(أقول) وقد أجاد أعلى الله مقامه في ما اختاره وفي الاستدلال عليه حيث يعرف منه ضعف بقية الأقوال جميعا كما يظهر ذلك بالتأمل واما
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»