(الثاني) ما محصله أن مجرد الاستعمال لا يقتضى الحقيقة ولعل الأمر قد استعمل في الوجوب مجازا (قال) بعد عبارته المتقدمة بلا فصل ويمكن المناقشة فيها بان استعمال الأمر في هذه الموارد في الإيجاب لا يوجب أن يكون موضوعا له بخصوصه بل يكفى ظهوره فيه عند الإطلاق مع أن مجرد الاستعمال لا يقتضى الحقيقة (انتهى).
(أقول) ولعل المصنف لأجل المناقشتين قد عدل عن جعل الوجوه المذكورة أدلة مستقلة في المسألة وجعلها مؤيدات والله العالم.
(قوله وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته... إلخ) عطف على انسباقه عنه فصحة الاحتجاج دليل آخر في المسألة غير ما تقدم من التبادر والمؤيدات المذكورة.
(قوله كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك... إلخ) وقد جعلها المحقق القمي من الأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب فراجع.
(قوله وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب... إلخ) إشارة إلى الدليل الأول لاشتراك الأمر معنويا بين الإيجاب والاستحباب (قال) في الفصول احتجوا بأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب ولا بد أن يكون المقسم أعم (انتهى) وأجاب عنه المصنف بان ذلك قرينة على أنه استعمل الأمر في مقام التقسيم في الأعم من الوجوب والندب والاستعمال أعم من الحقيقة كما مرت الإشارة إليه غير مرة (وقد أخذ) هذا الجواب من الفصول (قال) بعد ذكر الدليل المذكور وفيه أن التقسيم قرينة على أن الأمر هناك مستعمل في المعنى الأعم والاستعمال لا يوجب الحقيقة (انتهى موضع الحاجة من كلامه).
(قوله وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز... إلخ) إشارة إلى الدليل الثاني