عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
بين القولين ثالثها أنه يصح صدور الأوامر الامتحانية من السلطان بالنسبة إلى رعيته ومن السيد إلى عبده وليس هناك إرادة الفعل مع انها أمر على الحقيقة (ثم ذكر) الوجه الرابع وأطال الكلام فيه بل في الجميع نقضا وإبراما (إلى أن قال) هذا والذي يقتضيه التحقيق في المقام أن يقال ان هناك إرادة لصدور الفعل من الغير بحسب الواقع واقتضاء بحسب الخارج لإيقاعه الفعل بإلزامه أو ندبه إليه ومن البين أن الثاني لا يستلزم الأول وان كان الظاهر صدور الاقتضاء على طبق الإرادة الواقعية (ثم ساق الكلام) في تحقيق ذلك وقال ما ملخصه ان الإرادة أمر قلبي نفساني حاصل بتوسط الدواعي الباعثة عليه فلا يعقل إيقاعها بصيغة الأمر وأما الطلب فهو معنى إنشائي حاصل بالصيغة.
(أقول) ولعمري هذا هو التحقيق الدقيق فان الإرادة مما لا تعقل إنشائها بالصيغة كما زعم المصنف غير أنه قد حصر المحقق المذكور الطلب بخصوص الإنشائي فقط وهو مما لا وجه له بل الطلب على قسمين بل على أقسام إنشائي وحقيقي وحركات خارجية نحو المراد كما عرفت والإرادة هي خصوص الطلب الحقيقي القائم بالنفس كما ان الأمر هو خصوص الطلب الإنشائي الحاصل بالصيغة فتأمل جيدا.
(قوله ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية.. إلخ) شروع في الرد على الكلام النفسي الذي التزم به الأشاعرة وبنوا عليه أمر المغايرة بين الطلب والإرادة (قال في البدائع) في النسخة الثانية من نسختي الأوامر ما هذا لفظه رابعها في بيان المراد من الطلب المدلول للأمر هل هو عين الإرادة كما ذهب إليه جمهور المعتزلة وأكثر الإمامية أو غيرها كما عليه الأشاعرة وبعض الإمامية قولان وتحقيق الكلام وتوضيح الحال في المقام يقتضى تمهيد مقدمات الأولى لا يخفى ان الخلاف في المقام مبنى على
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»