عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
والاستفهام والعلم صفة أخرى قائمة بالنفس تكون هي الكلام النفسي والمدلول للكلام اللفظي وهو يكفى في بطلان هذا المقال فلا يحتاج فساده إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
(قوله سوى ما هو مقدمة تحققها... إلخ) ان مقدمة تحقق الإرادة هي خطور الشيء في النفس ثم الميل وهيجان الرغبة إليه ثم التصديق بفائدته وبدفع ما يوجب التوقف عنه وهو الجزم ثم العزم ويقال له القصد أيضا أي الشوق الأكيد المسمى بالإرادة المستتبع لحركة العضلات إذا أراد الفعل بالمباشرة ولأمر الغير به إذا أراد الفعل بالتسبيب.
(قوله وقد انقدح مما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة... إلخ) إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة التي أقامتها الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة وهو صحة صدور الأوامر الامتحانية من السلطان بالنسبة إلى رعيته ومن السيد بالنسبة إلى عبده (قوله والاعتذار... إلخ) ليس في الدليل الثالث الذي نقله المحقق صاحب الحاشية عن الأشاعرة تعبير عن الاعتذار كما تقدم تفصيله نعم صاحب البدائع رحمه الله نقل عنهم الدليل المذكور وفيه هذا التعبير (قال في النسخة الثانية) من نسختي الأوامر ما هذا لفظه ومن المصرحين بذلك شارح التجريد حيث قال في جملة بياناته لكلام الأشاعرة ان المعنى النفسي الذي هو الأمر غير الإرادة لأنه قد يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده وكالمعتذر عن ضرب عبده بعصيانه.
(أقول) والظاهر أن المراد من قوله كالمعتذر... إلخ ان المولى ربما يعلم أنه إذا أمر عبده بكذا فهو يعصيه ولا يعطيه وهو يريد تأديبه ومؤاخذته فيأمره به كي يعصيه ويعاقبه ويعتذر عن عقابه بأنه قد أمره وهو عصاه ففي
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»