عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
إلى بعض المتأخرين ولا التفصيل بين ما إذا كان المستعمل فيه واحدا فيكون حقيقة فيه وبين ما كان متعددا فيكون حقيقة في أحدها مجازا في البقية والتمييز بأمارات الحقيقة والمجاز.
(قوله وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به... إلخ) قد تقدم في الأمر الثامن جملة مما ذكروها في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال مثل كون المجاز خيرا من الاشتراك لكثرته وأوسعيته في العبارة أو كون الاشتراك خيرا من المجاز حيث أنه أبعد من الخطأ إلى غير ذلك من الوجوه الاستحسانية (ثم حاصل) كلام المصنف أن ما ذكر في ترجيح هذه الأحوال بعضها على بعض كترجيح المجاز مثلا على الاشتراك لو سلم في حد ذاته ولم يعارض بمثله مما ذكر في ترجيح الاشتراك مثلا على المجاز لا دليل على الترجيح به عند تعارض الأحوال فلا بد مع التعارض بعد عدم الدليل على ما ذكر من المرجحات من الرجوع إلى الأصل العملي.
(قوله كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول... إلخ) أي كما لا يبعد أن يكون الأمر ظاهرا في المعنى الأول وهو الطلب ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق لا من إلحاق فلا يعلم كونه حقيقة فيه.
(أقول) هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة (وعلى كل حال) الحق ان الأمر حقيقة في إنشاء الطلب الحتمي للتبادر وعدم صحة السلب بل حقيقة فيه وفي معنى آخر أيضا قد تقدم لك شرحه قبل ذلك فلا نعيد.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»