عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
المصنف فهو وان اختار اعتبار العلو أيضا ولكن لم يستدل عليه بشيء غير أنه قال الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر... إلخ.
(قوله كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء... إلخ) إشارة إلى القول الثاني من أقوال المسألة وسيأتي تضعيفه بصحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا.
(قوله وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف... إلخ) إشارة إلى القول الثالث من أقوال المسألة ولم يتعرض للقول الرابع والخامس أصلا.
(قوله وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة... إلخ) إشارة إلى ما استدل به القائلون باعتبار الاستعلاء (قال في البدائع) بعد عبارته المتقدمة ما لفظه واحتج القائلون باعتبار الاستعلاء انا نقطع بان العبد إذا قال لسيده على وجه الاستعلاء أن مأمور بكذا أو أمرتك بكذا ذمه العقلاء ويستقبحونه ولو لا صدق الأمر على ما صدر منه لما توجه عليه الذم واللوم (انتهى) فيجيب عنه المصنف بما حاصله أن الذم واللوم انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة وقد قرن ذلك بدليل (فقال) ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية (انتهى).
لفظ الأمر حقيقة في الوجوب (قوله الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب... إلخ) والظاهر أن في المسألة قولان لا أكثر قول بكونه حقيقة في الوجوب وقول بالاشتراك المعنوي بينه وبين الندب والجامع مطلق الطلب (قال في
(١٨٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»