عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
البدائع) في النسخة الثانية من نسختي الأوامر ما لفظه ان الأمر هل هو حقيقة في الطلب الحتمي أو لمطلق الطلب فيعم الندب قولان جمهور المعتزلة وأكثر أصحابنا على ما في شرح الزبدة على الأول وخيرة جماعة من متأخري المتأخرين هو الأخير (انتهى موضع الحاجة من كلامه).
(قوله لانسباقه عنه عند إطلاقه... إلخ) بمعنى أن المتبادر من لفظ الأمر عند استعماله هو الطلب الحتمي الإلزامي المنشأ بداعي الطلب النفساني الحقيقي لا بد واعي أخر من الاختبار وغيره كما أشرنا قبلا وقد أضاف صاحب البدائع رحمه الله إلى التبادر صحة سلب الأمر عن الطلب الندبي وهي حق لا مجال لإنكارها.
(قوله ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو لا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله لا بل انما انا شافع... إلخ) وقد جعل في الفصول هذه الوجوه الثلاثة أي الآية الشريفة والحديثين الشريفين أدلة مستقلة في المسألة لا مؤيدات (قال) والذي يدل على ما اخترناه بعد مساعدة التبادر عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك حيث نفى الأمر مع ثبوت الاستحباب وما نقل أن بريرة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها الرجوع إلى زوجها قالت تأمرني يا رسول الله فقال لا بل انما أنا شافع فنفى الأمر وأثبت الشفاعة وهي للندب (قال) ويساعد عليه ظاهر بغض الآيات الآتية حيث اشتملت على تهديد مخالف الأمر وذمه (انتهى) ولكن ناقش بعد ذلك في الجميع من وجهين (الأول) ما محصله ان استعمال الأمر في الموارد المذكورة في الإيجاب مما لا يكشف عن وضعه له لغة بل عن ظهور الأمر في الوجوب عند الإطلاق
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»