عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص... إلخ) لما أبطل المصنف دعوى الاتفاق على كون الأمر حقيقة بحسب الاصطلاح في القول المخصوص بما تقدم وعرفت وأثبت بينهما كمال المباينة أراد التقريب بينهما في الجملة فقال ما حاصله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب على ما ستعرف من اعتبار العلو في معنى الأمر يكون من مصاديق الأمر لكنه من مصاديقه بما هو طلب مطلق أو مخصوص على الخلاف الآتي من كون الأمر لمطلق الطلب أي للمشترك بين الوجوب والاستحباب أو لخصوص الطلب الوجوبي الحتمي لا من مصاديقه بما هو شأن أو فعل أو غير ذلك مما قيل في معنى لفظ الأمر (هذا وفي التقريب) ما لا يخفى فان القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب لا يكاد يكون من مصاديق الأمر ولو بما هو طلب فان الصيغة معنى جامد والأمر بما هو طلب معنى حدثي قابل للاشتقاق وهل يعقل أن يكون الجامد من مصاديق الحدث كلا (اللهم) إلا إذا كان مراده أن القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب فالطلب المراد بها يكون من مصاديق الأمر بما هو طلب لا نفس الصيغة ولكنه خلاف الظاهر.
(قوله لو ثبت النقل... إلخ) يعنى نقل الاتفاق على أن الأمر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص.
(قوله وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز... إلخ) وذلك لما عرفت في المقام الأول من المقامات الثلاثة لتعارض الأحوال من أن اللفظ إذا استعمل في معنى ولم يعلم وضعه له فالمشهور على التوقف لا البناء على كونه حقيقة فيه كما ادعاه السيد رحمه الله ولا على كونه مجازا فيه كما نسب
(١٧٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»